Mas’ala 11892الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 347vol. 2, p. 347 وإن ادعى المكاتب، ودفع جميع المال إلى أحدهما، ليأخذ نصيبه منه، ويدفع باقيه إلى شريكه. وقال المدعى عليه: بل دفعت إلى كل واحد منا حقه، فهي كالتي قبلها، إلا أن المنكر يأخذ حصته بلا يمين، لأنه لا يدعي واحد منهما دفع المال إليه، Read the whole chapterCopy with source On the map: Contracts of manumissionCompare