فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٩١٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٤٨ج ٢ ص ٣٤٨

ويملك الرجل استخدام أم ولده، وإجارتها ووطأها، وتزويجها، وحكمها حكم الإماء في صلاتها وغيرها، لأنها باقية على ملكه، إنما تعتق بعد الموت بدليل حديث ابن عباس.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد