فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسألة ١١٬٩١٨
-
٢/٣٤٨٢/٣٤٨
ويملك الرجل استخدام أم ولده، وإجارتها ووطأها، وتزويجها، وحكمها حكم الإماء في صلاتها وغيرها، لأنها باقية على ملكه، إنما تعتق بعد الموت بدليل حديث ابن عباس.
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسألة ١١٬٩١٨
ويملك الرجل استخدام أم ولده، وإجارتها ووطأها، وتزويجها، وحكمها حكم الإماء في صلاتها وغيرها، لأنها باقية على ملكه، إنما تعتق بعد الموت بدليل حديث ابن عباس.