المسألة ١١٬٩٢١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٤٩ج ٢ ص ٣٤٩ وروى صالح عن أحمد أنه قال: أكره بيعهن، وقد باع علي بن أبي طالب. قال أبو الخطاب: فظاهر هذا أنه يصح البيع مع الكراهة، والمذهب الأول. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: أمهات الأولادالمقارنة