المسألة ١١٬٩٢٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٤٩ج ٢ ص ٣٤٩ وإن ولدت من غير سيدها، فله حكمها، يعتق بموت سيدها، سواء عتقت أو ماتت قبله، لأن الاستيلاد كالعتق المنجز، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: أمهات الأولادالمقارنة