المسألة ١١٬٩٢٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٤٩ج ٢ ص ٣٤٩ وإن لم يف بنفقتها، فعلى سيدها تمامها في إحدى الروايتين، وهو قول الخرقي، لأنها مملوكته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: أمهات الأولادالمقارنة