فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١١٬٩٢٤ إلى ١١٬٩٣٠
-
٢/٣٤٩٢/٣٤٩
وإن أسلمت أم ولد الذمي، لم تعتق. ونقل عنه منها: أنها تعتق، لأنه لا يجوز إقرار ملك كافر على مسلمة،
-
ولا سبيل إلى إزالته بغير العتق.
-
وعنه: أنها تستسعى في قيمتها ثم تعتق،
-
والمذهب الأول. قال أبو بكر: الذي تقتضيه أصول أبي عبد الله أنها لا تعتق، لأنه سبب يقتضي العتق بعد الموت، فلم يتجزأ بالإسلام، كالتدبير، ولكن تزال يده عنها، ويحال بينه وبينها، لأن المسلمة لا تحل لكافر، وتسلم إلى امرأة ثقة، ونفقتها في كسبها، وما فضل منه، فهو لسيدها.
-
وإن لم يف بنفقتها، فعلى سيدها تمامها في إحدى الروايتين، وهو قول الخرقي، لأنها مملوكته.
-
والثانية: لا يلزمه ذلك، لأنه منع الانتفاع بها.
-
فإن أسلم حلت له، وإن مات عتقت.