المسألة ١١٬٩٣٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٥٠ج ٢ ص ٣٥٠ وإن ورث ولدها شيئاً من القصاص الواجب عليها، سقط كله، لأنه لا يتبعض، وصار الأمر إلى القيمة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: أمهات الأولادالمقارنة