فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١١٬٩٣٤ إلى ١١٬٩٣٩

  1. ٢/٣٥٠٢/٣٥٠

    وإن جنت أم ولد على سيدها فيما دون النفس، فهو كجناية القن سواء.

  2. وإن قتلته، عتقت، لأنه زال ملكه بموته،

  3. ولا يمكن نقل الملك.

  4. فإن كانت جنايتها عمداً، فللأولياء القصاص منها.

  5. وإن كانت غير موجبة له، فسقط بالعفو، فعليها قيمة نفسها، لأنها جناية أم ولد، فلم يجب أكثر من قيمتها، كالجناية على الأجنبي.

  6. وإن ورث ولدها شيئاً من القصاص الواجب عليها، سقط كله، لأنه لا يتبعض، وصار الأمر إلى القيمة.