المسألة ١١٬٩٥٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٥ج ٣ ص ٥ إحداهما: يباح؛ لأنه يظهر عادة، أشبه الوجه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة