المسألة ١١٬٩٥٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٥ج ٣ ص ٥ والثانية: لا يباح لأنه عورة، أشبه ما لا يظهر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة