المسألة ١٬١٩٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٠٧ج ١ ص ٢٠٧ وأن يكون بصيراً، لأن الأعمى لا يعلم، إلا أن يكون معه بصير يؤذن قبله، كبلال مع ابن أم مكتوم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة