فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٩٨٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٧ج ٣ ص ٧

فإن زَوَّجَ أمتَه حرم النظر منها إلى ما بين السرة والركبة، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة فإنه عورة» رواه أبو داود.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد