فإن زَوَّجَ أمتَه حرم النظر منها إلى ما بين السرة والركبة، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة فإنه عورة» رواه أبو داود.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد