المسألة ١١٬٩٨٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٨ج ٣ ص ٨ فأما الرجل مع الرجل فلكل واحد منهما النظر من صاحبه إلى ما ليس بعورة؛ لأن تخصيص العورة بالنهي دليل على إباحة النظر إلى غيرها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة