المسألة ١١٬٩٩٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٩ج ٣ ص ٩ فمفهومه صحته بإذنه، ولأن المنع لحقه فجاز بإذنه، كنكاح العبد. والأول المذهب، لعموم الخبر الأول؛ ولأن المرأة غير مأمونة على البضع، لنقص عقلها، وسرعة انخداعها، فلم يجز تفويضه إليها، كالمبذر في المال، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة