Mas’ala 11997الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 9vol. 3, p. 9 فمفهومه صحته بإذنه، ولأن المنع لحقه فجاز بإذنه، كنكاح العبد. والأول المذهب، لعموم الخبر الأول؛ ولأن المرأة غير مأمونة على البضع، لنقص عقلها، وسرعة انخداعها، فلم يجز تفويضه إليها، كالمبذر في المال، Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare