المسألة ١٢٬٠٠١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٩ج ٣ ص ٩ أنه أوجب به الحد؛ لأنه وطء في نكاح منصوص على بطلانه، أشبه ما لو تزوج ذات زوج. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة