فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١١٬٩٩٩ إلى ١٢٬٠٠٤
-
٣/٩٣/٩
فإن تزوج بغير إذن ولي، فالنكاح فاسد، لا يحل الوطء فيه، وعليه فراقها؛
-
وإن وطئ فلا حد عليه في ظاهر كلام أحمد؛ لأنه وطء مختلف في حله، فلم يجب به حد، كوطء التي تزوجها في عدة أختها. وذكر عن ابن حامد:
-
أنه أوجب به الحد؛ لأنه وطء في نكاح منصوص على بطلانه، أشبه ما لو تزوج ذات زوج.
-
وإن حكم بصحة هذا العقد حاكم ففيه وجهان:
-
أحدهما: لا يجوز نقضه؛ لأنه حكم مختلف فيه فأشبه الشفعة للجار.
-
والثاني: ينقض؛ لأنه خالف النص.