المسألة ١٢٬٠٠٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٩ج ٣ ص ٩ أحدهما: لا يجوز نقضه؛ لأنه حكم مختلف فيه فأشبه الشفعة للجار. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة