المسألة ١٢٬٠٣٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١١ج ٣ ص ١١ فإن زوجها الوليان لرجلين دفعة واحدة، فهما باطلان؛ لأن الجمع يتعذر فبطلا، كالعقد على أختين، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة