المسألة ١٢٬٠٤٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١١ج ٣ ص ١١ فإن دخل بها الثاني وهو لا يعلم أنها ذات زوج، فعليه مهرها؛ لأنه وطء بشبهة، وترد إلى الأول؛ لأنها زوجته، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة