المسألة ١٢٬٠٤٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١١ج ٣ ص ١١ فإن كانت زوجته لم يضره ذلك، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة