المسألة ١٢٬٠٥١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١١ج ٣ ص ١١ وإن ادعى عليها العلم بالسابق، لم يلزمها يمين؛ لأنه من لا يقبل إقراره لا يستحلف في إنكاره. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة