المسألة ١٬٢٠٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٠٩ج ١ ص ٢٠٩ وإن أذن لفائتة أو لنفسه في مصر، لم يجهر لأنه لا يدعو أحداً وربما غر الناس. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة