المسألة ١٢٬٠٦٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٢ج ٣ ص ١٢ السادس: العدالة. فلا يلي الفاسق نكاح قريبته وإن كان أباً في إحدى الروايتين؛ لأنها ولاية نظرية، فنافاها الفسق، كولاية المال. والثانية: يلي لأنه قريب ناظر، فكان ولياً كالعدل، ولأن حقيقة العدالة لا تعتبر، بل يكفي كونه مستور الحال. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة