Mas’ala 12063الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 12vol. 3, p. 12 السادس: العدالة. فلا يلي الفاسق نكاح قريبته وإن كان أباً في إحدى الروايتين؛ لأنها ولاية نظرية، فنافاها الفسق، كولاية المال. والثانية: يلي لأنه قريب ناظر، فكان ولياً كالعدل، ولأن حقيقة العدالة لا تعتبر، بل يكفي كونه مستور الحال. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare