المسألة ١٢٬٠٩٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٤ج ٣ ص ١٤ ولا يصير وصياً في النكاح بالوصية إليه في المال؛ لأنها إحدى الوصيتين فلم تملك بالأخرى، كالأخرى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة