Mas’ala 12096الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 14vol. 3, p. 14 ولا يصير وصياً في النكاح بالوصية إليه في المال؛ لأنها إحدى الوصيتين فلم تملك بالأخرى، كالأخرى. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare