المسألة ١٢٬١١٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٧ج ٣ ص ١٧ وكذلك العدالة المشروطة في الولي؛ لأن النكاح يقع بين عامة الناس في مواضع لا تعرف فيها حقيقة العدالة، فاعتبار ذلك يشق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة