المسألة ١٢٬١١٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٧ج ٣ ص ١٧ السادس: العدالة للخبر، وعنه: ينعقد بحضور فاسقين؛ لأنه تحمل فلم تعتبر فيه العدالة كسائر التحملات. والأول أولى للخبر، ولأن من لا يثبت النكاح بقوله لا ينعقد بشهادته، كالصبي إلا أننا لا نعتبر العدالة باطناً. ويكفي أن يكون مستور الحال. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة