المسألة ١٢٬١٢٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٧ج ٣ ص ١٧ فإن كانت حاضرة فقال: زوجتك هذه صح؛ لأن الإشارة تكفي في التعيين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة