فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٢٬١٢٤ إلى ١٢٬١٤١

  1. ٣/١٧٣/١٧

    الشرط الثالث من شروط النكاح: تعيين الزوجين؛ لأن المقصود بالنكاح أعيانهما، فوجب تعيينهما.

  2. فإن كانت حاضرة فقال: زوجتك هذه صح؛ لأن الإشارة تكفي في التعيين.

  3. فإن زاد على ذلك فقال: ابنتي أو فاطمة كان تأكيداً.

  4. وإن سماها بغير اسمها صح؛ لأن الاسم لا حكم له مع الإشارة، فأشبه ما لو قال: زوجتك هذه الطويلة وهي قصيرة.

  5. وإن كانت غائبة، فقال: زوجتك ابنتي وليس له غيرها صح لحصول التعيين بتفردها بهذه الصفة المذكورة.

  6. وإن سماها باسمها، أو وصفها بصفتها كان تأكيداً.

  7. وإن سماها بغير اسمها صح أيضاً؛ لأن الاسم لا حكم له مع التعيين،

  8. فلا يؤثر الغلط فيه.

  9. وإن كان له ابنتان فقال: زوجتك ابنتي لم يصح حتى يسميها، أو يصفها بما تتميز به؛ لأن التعيين لا يحصل بدونه.

  10. فإن قال: ابنتي فاطمة، أو ابنتي الكبرى صح؛ لأنها تعينت به.

  11. وإن نويا ذلك من غير لفظ لم يصح؛ لأن الشهادة في النكاح شرط،

  12. ولا يقع إلا على اللفظ ولا تعيين فيه.

  13. وإن خطب الرجل امرأة فزوج غيرها لم ينعقد النكاح؛ لأنه ينوي القبول لغير ما وقع فيه الإيجاب فلم يصح، كما لو قال: قد زوجتك ابنتي فاطمة. فقال: قبلت تزويج عائشة،

  14. فإن كان له ابنتان كبرى اسمها عائشة وصغرى اسمها فاطمة، فقال: قبلت تزويج عائشة، فقبله الزوج ينويان الصغرى لم يصح؛ لأنهما لم يتلفظا بما تقع الشهادة عليه، ولم يذكر المنوية بما تتميز به.

  15. وإن نوى أحدهما الكبرى، والآخر الصغرى لم يصح؛ لأنه قبل النكاح في غير من وقع عليه الإيجاب.

  16. وإن قال: زوجتك حمل امرأتي لم يصح؛ لأنه لم يثبت لها حكم البنات قبل الولادة،

  17. ولا يتحقق كونها بنتاً.

  18. وإن قال: إن ولدت زوجتي بنتاً زوجتكها كان وعداً لا عقداً؛ لأن النكاح لا يتعلق على الشروط.