المسألة ١٢٬١٢٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٧ج ٣ ص ١٧ وإن سماها بغير اسمها صح؛ لأن الاسم لا حكم له مع الإشارة، فأشبه ما لو قال: زوجتك هذه الطويلة وهي قصيرة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة