المسألة ١٢٬١٤١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٧ج ٣ ص ١٧ وإن قال: إن ولدت زوجتي بنتاً زوجتكها كان وعداً لا عقداً؛ لأن النكاح لا يتعلق على الشروط. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة