المسألة ١٢٬١٥٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٨ج ٣ ص ١٨ ولا يجوز إذا رأى المصلحة في ذلك؛ لأنه ناظر له في مصالحه، وهذا منها، فأشبه عقده على ماله. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة