المسألة ١٢٬١٥٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٨ج ٣ ص ١٨ فأما المرأة، فإن السيد يملك تزويج أمته بكراً كانت أو ثيباً، بغير رضاها؛ لأنه عقد على منافعها فملكه، كإجارتها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة