المسألة ١٢٬١٧٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٠ج ٣ ص ٢٠ وإن اقتصر على قبلت صح؛ لأن القبول يرجع إلى ما أوجبه الولي، كما في البيع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة