فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬١٧٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٠ج ٣ ص ٢٠

وإن قيل للولي: أزوجت؟ قال: نعم. قيل للمتزوج: أقبلت؟ قال: نعم انعقد النكاح؛ لأن نعم جواب للسؤال، والسؤال مضمر معاد فيه، ولهذا لو قيل له: أسرقت؟ قال: نعم. كان مقراً بالسرقة، حتى يلزمه القطع الذي يندرئ بالشبهات، فهاهنا أولى.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد