المسألة ١٢٬١٧٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٠ج ٣ ص ٢٠ ولا يصح الإيجاب والقبول بغير العربية لمن يحسنها؛ لأنه عدول عن لفظ الإنكاح والتزويج مع إمكانهما فلم يصح، لما ذكرنا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة