المسألة ١٢٬٢٤٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٨ج ٣ ص ٢٨ فأما مع عدم ذلك فلا تحرم؛ لأن الدخول كناية عن الجماع ولم يوجد والنسب والرضاع في هذا سواء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة