Mas’ala 12243الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 28vol. 3, p. 28 فأما مع عدم ذلك فلا تحرم؛ لأن الدخول كناية عن الجماع ولم يوجد والنسب والرضاع في هذا سواء. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare