المسألة ١٢٬٢٥٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٨ج ٣ ص ٢٨ وكذلك بنات من نكحهن الآباء، والأبناء فإنهن محللات، فيجوز للرجل نكاح ربيبة أبيه وابنه، لقوله: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة