فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٢٬٢٤٨ إلى ١٢٬٢٥٠
-
٣/٢٨٣/٢٨
كل من ذكرنا من المحرمات من النسب والرضاع تحرم ابنتها،
-
وإن نزلت درجتها، إلا بنات العمات والخالات فإنهن محللات، لقول الله تعالى: {وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ}
-
وكذلك بنات من نكحهن الآباء، والأبناء فإنهن محللات، فيجوز للرجل نكاح ربيبة أبيه وابنه، لقوله: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} .