فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٢٦٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٩ج ٣ ص ٢٩

وإن تلوط بغلام، فاختار أبو الخطاب: أن حكمه في تحريم المصاهرة حكم المباشرة فيما دون الفرج، لكونه وطئا في غير محله. وقال غيره من أصحابنا: حكمه حكم الزنى. فيحرم على الواطئ أم الغلام وابنته،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد