المسألة ١٢٬٢٦١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٩ج ٣ ص ٢٩ ويحرم على الغلام أم الواطئ وابنته؛ لأنه وطء في فرج آدمي، أشبه الزنا بالمرأة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة