المسألة ١٢٬٢٦٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٩ج ٣ ص ٢٩ وإن وطئ أم امرأته وابنتها انفسخ النكاح؛ لأنه طرأ عليها ما يحرمها، أشبه الرضاع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة