المسألة ١٢٬٢٧٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٣٠ج ٣ ص ٣٠ ولو أسلم زوج المجوسية، أو الوثنية لم يحل له نكاح أختها حتى تنقضي عدتها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة