فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٢٬٢٧٤ إلى ١٢٬٢٨٠
-
٣/٣٠٣/٣٠
وإن تزوج امرأة، ثم طلقها لم تحل له أختها،
-
ولا عمتها ولا خالتها حتى تنقضي عدتها، رجعية كانت أو بائنة، لما روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين» ولأنها محبوسة على النكاح لحقه، فأشبهت الرجعية.
-
ولو قال: أخبرتني بانقضاء عدتها فكذبته لم يقبل قوله في إسقاط نفقتها وسكناها، ويقبل في سقوط رجعتها؛ لأنه يقر بسقوط حقه. وفي جواز نكاح أختها؛ لأنه حق لله تعالى، وهو مقلد فيه.
-
ولو أسلم زوج المجوسية، أو الوثنية لم يحل له نكاح أختها حتى تنقضي عدتها.
-
وإن أسلمت زوجته دونه فنكح أختها،
-
ثم أسلما في عدة الأولى اختار منهما واحدة، كما لو تزوجهما معاً.
-
وإن أسلما بعد عدة الأولى بانت منه، والثانية زوجته.