المسألة ١٢٬٣٠٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٣١ج ٣ ص ٣١ فإن طلقهما معاً قبل الدخول، فعليه نصف المهر لإحداهما؛ لأن نكاحها صحيح، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة