المسألة ١٢٬٣٠٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٣١ج ٣ ص ٣١ ولا يعلم أيتهما هي، فيقرع بينهما فيه؛ لأنهما سواء فيقرع بينهما، كما لو أراد السفر بإحدى زوجتيه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة